responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 640
(701) - وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(702) - «وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: إنِّي أَعْلَمُ إنَّك حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُك» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ» أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ «أَنَّ الْمُشْرِكِينَ جَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ وَإِنَّهُمْ حِينَ رَأَوْهُمْ يَرْمُلُونَ قَالُوا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى وَهَنَتْهُمْ أَنَّهُمْ لَأَجْلَدَ مِنْ كَذَا وَكَذَا» وَفِي لَفْظٍ لِغَيْرِهِ " إنْ هُمْ إلَّا كَالْغِزْلَانِ " فَكَانَ هَذَا أَصْلَ الرَّمَلِ وَسَبَبُهُ إغَاظَةُ الْمُشْرِكِينَ وَرَدُّ قَوْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، ثُمَّ صَارَ سُنَّةً فَفَعَلَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ زَوَالِ سَبَبِهِ وَإِسْلَامِ مَنْ فِي مَكَّةَ وَإِنَّمَا لَمْ يَرْمُلُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا مِنْ نَاحِيَةِ الْحَجَرِ عِنْدَ قُعَيْقِعَانَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ مَنْ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَصْدِ إغَاظَةِ الْأَعْدَاءِ بِالْعِبَادَةِ وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي إخْلَاصَ الْعَمَلِ بَلْ هُوَ إضَافَةُ طَاعَةٍ إلَى طَاعَةٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120] .

[اسْتِحْبَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ]
(وَعَنْهُ) أَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ) اعْلَمْ أَنَّ لِلْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ: الرُّكْنُ الْأَسْوَدُ، ثُمَّ الْيَمَانِي وَيُقَالُ لَهُمَا: الْيَمَانِيَانِ بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَقَدْ تُشَدَّدُ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمَا: الْيَمَانِيَانِ تَغْلِيبًا كَالْأَبَوَيْنِ وَالْقَمَرَيْنِ، وَالرُّكْنَانِ الْآخَرَانِ يُقَالُ لَهُمَا الشَّامِيَّانِ وَفِي الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَضِيلَتَانِ كَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالثَّانِيَةُ كَوْنُهُ فِي الْحَجَرِ وَأَمَّا الْيَمَانِيُّ فَفِيهِ فَضِيلَةٌ كَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ وَأَمَّا الشَّامِيَّانِ فَلَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ مِنْ هَاتَيْنِ الْفَضِيلَتَيْنِ فَلِهَذَا خُصَّ الْأَسْوَدُ بِسُنَّتَيْ التَّقْبِيلِ وَالِاسْتِلَامِ لِلْفَضِيلَتَيْنِ، وَأَمَّا الْيَمَانِيُّ فَيَسْتَلِمُهُ مَنْ يَطُوفُ وَلَا يُقَبِّلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضِيلَةً وَاحِدَةً وَاتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ وَاتَّفَقَ الْجَمَاهِيرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ الطَّائِفُ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ. قَالَ الْقَاضِي وَكَانَ فِيهِ - أَيْ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ - خِلَافٌ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَانْقَرَضَ الْخِلَافُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَسْتَلِمَانِ وَعَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ.

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست